| الهبة وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
جدتي لا تزال على قيد الحياة و لها منزل خاص بها وتريد هبته لابنائها وبناتها هل تعطي نصيب البنت مساويا لنصيب الابن ام نصف حظ الابن؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء.
ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة دون مبرر، فإذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو كان ذلك برضى الجميع، فلا مانع من المفاضلة عند ذلك دون حرمان أحد من الأبناء بذلك، ولا مانع أن تقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تعطيها بالتساوي.
والله تعالى أعلم. |