![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| بطلان الهبة لفقدان شرط الواهب السؤال وضعت خالتي قبل وفاتها مبلغاً من المال أمانة عند أختها، على أن تعطي هذا المال لحفيدها لينفقها على دراسته، إذا لم يستطع والده الانفاق على دراسته, ولكن والحمد لله استطاع الأب أن ينفق على دراسة ولده، وهو الآن في السنة الأخيرة من الدراسة, فماذا تفعل الأخت في هذا المال, هل تعطيه للحفيد أم تتصدق به, أم تعيد المال للورثة؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالمال يرد إلى ورثة خالتك، ويوزع توزيع تركتها، ولا يجوز التصدق به أو إعطائه للحفيد، إذ لم يتحقق شرط خالتك بعدم استطاعة والده بالإنفاق عليه، إلا أن ياذن الورثة كلهم بذلك بعد وفاتها وهو عاقلون بالغون، فيجوز. والله تعالى أعلم. | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| العدل بين الابناء | لودى شموخ عزي | الخطب و الدروس والكتب و المحاضرات الإسلامية Sermons and lessons, books and lectures Islamic | 0 | 02 Mar 2008 01:08 AM |