![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| البيع بغير سعر الشراء لنفس البائع السؤال اشترى سلعة من شركة بمبلغ مائتي دولار، الشركة خصمت له 50%، يعني: ثمن السلعة 400 دولار، ثم أراد أن يبيع السلعة نفسها ولنفس البائع من تلك الشركة، فهل يجوز له أن يبيعها بسعرها الأصلي ( يعني 400 دولار)؟ هل يعد هذا ربا محرماً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فعملية البيع الثانية مستقلة تماماً عن عملية البيع الأولى، فإذا اشترى السلعة بمئتي دلار ودفع الثمن وقبض السلعة فقد ملكها بذلك ملكا كاملا، وله أن بيعها باكثر أو أقل بعد ذلك للبائع نفسه أو غيره باي ثمن شاءً. ولكنني استغرب كيف يبيعه السلعة بخصم ثم يشتريها منه بثمن أكبر؟؟؟؟ والله تعالى أعلم. | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| توجيهات هامه في المضاربه والاستثمار في السوق السعودي | أنا سالي | وزارة الأسهم السعوديه - تداول Saudi shares | 0 | 06 Sep 2007 05:47 PM |