![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| انتقال البائع إلى مكان مجهول وله بقية من الثمن السؤال رجل مسلم طلب من نجار نصراني في بلد غير مسلم أن يعمل له خزانة، وكان الاتفاق أن يكون السداد بالتقسيط، دفع هذا الرجل معظم المبلغ للنجار النصراني، وبقي قسط واحد قيمته (100) دولار ، وانتقل النجار إلى مكان لا يعرفه هذا المسلم، وبحث عنه فلم يجده ، فماذا يعمل؟ أفيدونا أعظم الله لكم المثوبة. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فيبقى المال المتبقي من ثمن الخزانة دينا متعلقا في ذمة ذلك الرجل المشتري حتى يجد صاحبه فيؤديه إليه، فإذا وجده وجب عليه دفعه له، وإذا لم يجده في حياته وجب أن يوصي ورثه بدفعه له من تركته إن ظهر في يوم بعد وفاته، وله أن يتصدق به عنه، ثم إذا ظهر في يوم يؤديه إليه من ماله. والله تعالى أعلم. | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |