alwazer is an Arabic minister forum with topics منتديات الوزير العامة  
التعليمية الأدبية العامة الدليل أدلة فيديو صوتيات جوال بطاقات العاب برامج مقالات استضافة قصص القرآن هاكات بروكسيات مسجات تفسير الأحلام الأسرة المسلمة
فلاشات قبائل جافا الدروس الترجمة ابتسامات ستالايت الصحة تحميل دراسات النكت المطبخ شعر أزياء صور بحث ماسنجريات سكربتات عالم حواء إحداثيات المناطق
أخبار اسلام تصميم مطويات شات استايلات مكتبة أسهم مدونات برمجة دردشة قضايا رياضه هكر حماية تصوير سير فرات بلوتوث رفع الملفات الثقافة الجنسية

يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا

لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي

إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا


العودة   منتديات الوزير العامة alwazer is an Arabic minister forum with topics > `·.¸¸.·¯`··._.· (الــــوزارات الإســلاميــــة والسيــــاسيــــة) `·.¸¸.·¯`··._.· > الوزارة الإسلامية والسياسية العامة The Ministry of Islamic and public policy > وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 26 Mar 2008, 04:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لودى شموخ عزي
وزير لافرق بينه وبين الوزير مالك الشبكة
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


لودى شموخ عزي غير متواجد حالياً


افتراضي حقوق المطلقة الرجعية والبائن

حقوق المطلقة الرجعية والبائن

سؤال:
أود الاستفسار عن حقوق الزوجة فى حالة الطلاق وهي حاضنة ، مع العلم بأنها هي التي تطلب الطلاق.

الجواب:

الحمد لله
الزوجة التي تطلب الطلاق - وقد دخل بها زوجها - لها حالتان :
الحالة الأولى : إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها ، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها ، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي ، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق ، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا .
فإن كانت صحيحة ، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها ، ويمنحها كامل حقوقها وهي :
1- المهر المتفق عليه كاملا ، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
2- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا رجعيّاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى.
" الملخص الفقهي " (2/317) .
فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها ولا سكنى .
روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .
فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها :
3. أجرة الحضانة والرضاعة .
4. ونفقة الأولاد .
قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .
فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له ، وهو الأب ، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة ، فإن على الأب نفقتها .
"تفسير السعدي" (ص 105) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي ، لكن ينفق عليها من أجل الحمل ، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل : فيجب على زوجها أن يأتي به ، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة ، يعني : أجرة الرضاع – حليب - وأيضاً ثياب الصبي ، وما شابه ذلك ، كل ذلك ، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .
" لقاءات الباب المفتوح " (147/السؤال رقم 8) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (17/311) :
ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة . انتهى .
ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي .
ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 42532 ) .
الحالة الثانية :
أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج ، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها ، مقابل تطليقها ، وهذا ما يسمى بـ " الخلع " .
وانظري أجوبة الأسئلة : (1859) و (26247) و (34579) .
ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة ، ونفقة الطفل الرضيع .
روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) : عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟! .
ولأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها ، فهي كالمطلقة البائن ، فلا نفقة لها .
قال ابن القيم رحمه الله :
المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث .
" إعلام الموقعين " (3/378) .
لودى شموخ عزي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
'الإسلام الرسمي' يضرب حقوق المرأة العربية عرض الحائط لودى شموخ عزي الوزارة السياسيـة العامة Ministry policy 0 08 Apr 2008 02:36 AM
واشنطن تسحب الصين عن لائحة منتهكي حقوق الإنسان وتضيف سوريا لودى شموخ عزي الوزارة السياسيـة العامة Ministry policy 0 06 Apr 2008 07:35 AM
المنظمات غير الحكومية تؤكدّ في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لودى شموخ عزي وزارة المقاومة العراقية والتحرير Iraqi resistance liberation 0 05 Apr 2008 05:01 AM
ميراث المطلقة الرجعية والبائن وانتقالها إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها لودى شموخ عزي وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions 1 28 Mar 2008 05:14 PM
حقوق الزوجين لودى شموخ عزي وزارة الأسرة والطفل 0 04 Mar 2008 12:37 AM


الساعة الآن: 04:43 AM

بحث مخصص
sitemap sitemap Powered by MyPagerank.Net

Powered by vBulletin® Version 3.6.7, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة ل شبكة الوزير العالمية

SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.