![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| هل يعطي الزكاة لأحد العمال عنده؟ سؤال: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأحد العاملين عندي في المؤسسة ؟ الجواب: الحمد لله بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 . فإذا كان هذا العامل من أحد هؤلاء الأصناف ، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو عليه ديون ..... فلا حرج من إعطائه الزكاة . لكن ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لصاحب المؤسسة أن يعطي العامل عنده من الزكاة ، مقابل حقوق أخرى للعامل عنده ، أو مقابل أن يعمل العامل عملاً إضافياً ونحو ذلك . قال الإمام أحمد رحمه الله : كان العلماء يقولون في الزكاة : لا تُدفع بها مذمة ، ولا يُحابى بها قريب ، ولا يقي بها مالاً . "المغني" (3/153) . أي : بدلاً من أن يعطي العامل حقه في زيادة الراتب أو المكافأة أو مقابل العمل الإضافي ونحو ذلك يعطيه من الزكاة . وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله : يعمل لدي أحد العاملين ، وبلغني أن عليه ديوناً ، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي ؟ فأجاب : "تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين ، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال ، وألا يكون قصدك ترغيبه في العمل، أو الإخلاص فيه لديك ، وألا تنقص من راتبه عندك ، وألا تعطيه أكثر من حاجته " انتهى . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) . وسئل أيضاً : مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة ، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية ؟ فأجاب : "إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين فقراء ، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم ، لكن بقدر استحقاقهم ، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل ، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل ، والأفضل دفعها إلى الموظفين خفيةً ، أو بواسطة طرف ثالث ، حيث لا يشعر أنها من المؤسسة ، لإبعادهم عن الشبهة . والله أعلم" انتهى . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 174) . | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الزكاة وفوائدها | لودى شموخ عزي | خـيـمـة الوزير الـرمـضـانيـة Ramadan tent minister | 0 | 12 Apr 2008 04:27 AM |
| الدولار حول العمال الآسيويين في البحرين من 'مطيعين' الى 'متمردين' | لودى شموخ عزي | الوزارة السياسيـة العامة Ministry policy | 0 | 04 Apr 2008 01:35 AM |
| الزكاة حكمها وشروطها وانواعها | لودى شموخ عزي | الخطب و الدروس والكتب و المحاضرات الإسلامية Sermons and lessons, books and lectures Islamic | 1 | 13 Mar 2008 06:16 PM |
| فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر | محمد مختار | خـيـمـة الوزير الـرمـضـانيـة Ramadan tent minister | 8 | 02 Oct 2007 01:53 PM |
| الزكـــــاة | محمد مختار | وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions | 0 | 22 Jun 2007 04:56 PM |