alwazer is an Arabic minister forum with topics منتديات الوزير العامة  
التعليمية الأدبية العامة الدليل أدلة فيديو صوتيات جوال بطاقات العاب برامج مقالات استضافة قصص القرآن هاكات بروكسيات مسجات تفسير الأحلام الأسرة المسلمة
فلاشات قبائل جافا الدروس الترجمة ابتسامات ستالايت الصحة تحميل دراسات النكت المطبخ شعر أزياء صور بحث ماسنجريات سكربتات عالم حواء إحداثيات المناطق
أخبار اسلام تصميم مطويات شات استايلات مكتبة أسهم مدونات برمجة دردشة قضايا رياضه هكر حماية تصوير سير فرات بلوتوث رفع الملفات الثقافة الجنسية

يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا

لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي

إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا


العودة   منتديات الوزير العامة alwazer is an Arabic minister forum with topics > `·.¸¸.·¯`··._.· (الــــوزارات الإســلاميــــة والسيــــاسيــــة) `·.¸¸.·¯`··._.· > الوزارة الإسلامية والسياسية العامة The Ministry of Islamic and public policy > وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 26 Mar 2008, 04:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لودى شموخ عزي
وزير لافرق بينه وبين الوزير مالك الشبكة
إحصائية العضو











آخر مواضيعي


لودى شموخ عزي غير متواجد حالياً


افتراضي كيفية زكاة جمعية الموظفين

كيفية زكاة جمعية الموظفين

سؤال:
ما حكم المشاركة فيما يسمى بجمعيات القرعة وهي مكونة من مجموعة من الأشخاص حيث يقوم كل شخص بدفع مبلغ مالي ثابت شهرياً وفي نهاية كل شهر تجرى القرعة على أحد أفرادها فيأخذ مجموع ما دفعه كل الأفراد وهكذا إلى أن يأخذ كل واحد نصيبه منها ... وهل هذا المبلغ المتحصل عليه زكاة ؟

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثرهم على جوازها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم ، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب :
"ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة .
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413) .
ثانياً :
أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس :
1- من ملك نقوداً تبلغ نصاباً ، وحال عليها الحول ، وجب عليه أن يزكيها ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة . والحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب .
2- من استفاد مالاً أثناء الحول ، ليس ناتجاً عن المال الأول ، كأن يأتيه عن طريق الإرث أو الهبة أو القرض ، فإنه يبدأ له حولاً جديداً ويزكيه إذا انتهى حَوْلُه ، وله أن يضمه إلى حول ما عنده من مال سابق ، حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد ، وهو نهاية حول المال الأول ، ويكون قد أخرج زكاة المال الثاني مقدماً ، قبل مرور الحول ، وهذا جائز .
3- من كان له دين على غيره ، وكان المدين مليئا (معترفا بالدين باذلا له في وقته ) لزمه أن يزكيه عند حولان حوله ، ولو استمر الدين سنوات .
4- من كان عليه دين ، ولديه مال ، لزمه أن يزكي ماله عند حولان الحول ، دون أن يُسقط الدين ، على الراجح من قولي العلماء .
وبناء على هذا ، فالقول في زكاة جمعية الموظفين كما يلي :
أ- من استلم المال المجموع ، وكان بالغا نصابا ، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده ، وإما أن يستقبل به حولا جديدا ، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول ، هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول ، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب ، فلا زكاة عليه.
مثال : من كان لديه مال بلغ نصاباً في شهر رمضان ، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال ، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي ، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله ، هذا في رمضان ، والآخر في شوال .
ب- إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً ، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب ، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية ، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (20ألفا) ، ولم يستلم الجمعية بعد ، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (20ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه .
وإذا كان القسط لا يبلغ نصاباً ، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب ، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا .

والله أعلم .
لودى شموخ عزي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانـات تــجـــاريـــة
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
« صرف زكاة الفطر للجمعيات » لودى شموخ عزي خـيـمـة الوزير الـرمـضـانيـة Ramadan tent minister 1 07 Apr 2008 10:56 AM
« زكاة الفطر فرض على كل مسلم » لودى شموخ عزي خـيـمـة الوزير الـرمـضـانيـة Ramadan tent minister 1 07 Apr 2008 10:47 AM
الزكاة حكمها وشروطها وانواعها لودى شموخ عزي الخطب و الدروس والكتب و المحاضرات الإسلامية Sermons and lessons, books and lectures Islamic 1 13 Mar 2008 06:16 PM
فتــاوى فــي زكــــــاة الفطــــــر محمد مختار خـيـمـة الوزير الـرمـضـانيـة Ramadan tent minister 8 02 Oct 2007 01:53 PM
الزكـــــاة محمد مختار وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions 0 22 Jun 2007 04:56 PM


الساعة الآن: 04:51 AM

بحث مخصص
sitemap sitemap Powered by MyPagerank.Net

Powered by vBulletin® Version 3.6.7, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة ل شبكة الوزير العالمية

SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.