![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| حكم العمل " محاسباً " في الشركات والمؤسسات والمصانع سؤال: ما هو الحكم الشرعي في وظيفة المحاسب القانوني ؟ مع التفصيل . الجواب: الحمد لله لا تخلو وظيفة " المحاسب القانوني " من مخالفات شرعية ، ويتمثل ذلك في : 1. التعاون على الإثم والعدوان ، ويتمثل ذلك بكتابة الحسابات المتعلقة بالشركات والمصانع والمؤسسات التي تبيع وتشتري وتصنع ما حرَّم الله تعالى ، كمصانع الخمور أو الدخان والفنادق السياحية التي تقر الرذيلة وتشجع عليها . قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 . 2. كتابة الربا ، وتوثيقه ، فلا تكاد تخلو شركة أو مؤسسة في حساباتها من قروض ربوية ، أو حسابات ربوية في البنوك ، ووظيفة " المحاسب " تتعلق بكتابة هذه الحسابات والأرصدة وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَال َ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم ( 1598 ) . ولا تخلو فتاوى العلماء من الإشارة إلى كلا الأمرين أو أحدهما في الحكم على وظيفة " المحاسب " إلا أن يبيِّن أن عمله ليس فيه ما يخالف الشرع ، فيكون مباحاً . وهذه طائفة من فتاوى العلماء في حكم هذا العمل : 1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مكتب " محاسب قانوني " ، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات ، والشركات ، من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة ، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات ، وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة ، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية ، أو لأحد البنوك ، أو لمصلحة الزكاة والدخل ، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات ، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم الرد عليها : 1. قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك ، وتكون هذه الحسابات دائنة ، أي : مطالَبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك ، أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها ، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك ، أي : ربا ، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية ، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة ، وكشوف البنك ، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات ، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة ، فهل علينا إثم في ذلك ، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا ؟ . 2. ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات ، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض ، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك ؟ . 3. قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية ، عن حسابات المؤسسة مع البنك ، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة ، فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات ، ورصيد المؤسسة بالعمولات ، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة ، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد ، فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا ؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك . فأجابوا : "لا يجوز لك أن تكون محاسباً لما ذكرت في السؤال ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 20 – 22 ) . 2. وسئلوا – أيضاً - : إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن ، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها ، وأعمل محاسباً ، وبحكم عملي : أقوم بتسجيل عمولة البنك ، وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد ، فما حكم الدِّين في عملي ؟ . فأجابوا : "لا يجوز لك ذلك العمل ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 11 ، 12 ) . 3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أنا محاسب لدى شركة تجارية ، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضاً ربويّاً ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟ . فأجاب : "لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) رواه مسلم ؛ ولعموم قوله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2" انتهى . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 190 ) . | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سوق العمل القطري شَه.دَ هروب 21 ألف عامل في 2007 | لودى شموخ عزي | وزارة الأسهم العربية والإمريكية والعالمية | 0 | 12 May 2008 06:18 AM |
| «برقان» و«كامكو»: إنجاز برنامج نوعي للإدارة حول الشركات العائلية | لودى شموخ عزي | وزارة الأسهم العربية والإمريكية والعالمية | 0 | 09 May 2008 04:56 AM |
| المشاريع الصغيرة تستقطب الفرص.. وتستعد للمرحلة الكبرى | لودى شموخ عزي | وزارة الأسهم السعوديه - تداول Saudi shares | 0 | 06 May 2008 10:17 PM |
| بدء العمل في مكاتب العمل النسائية في السعودية | نانا22 | الوزارة العامة والحوار العام Public Ministry | 0 | 02 Dec 2007 11:58 AM |
| فتوى الاسهم | alsamer | وزارة الأسهم السعوديه - تداول Saudi shares | 14 | 05 Jul 2007 05:41 PM |