![]() |
يالله حيه عسى ما شر يقولون انك غير مشترك معنا. حلفت عليك اشترك بالضغط هنــا لتفعيل بريدك في منتديات الوزير العامة أو اذا لم تصلك رسالة التفعيل-اضغط هنا-التفعيل بشكل يومي
إذا نسيت كلمة المرور في منتديات الوزير العامة-اضغط هنا
| |||||||
| وزارة التلاوات القرآنية والفتاوى Mantram Quran opinions جميع تلاوات القراء وفتاوى علماء أهل السنة والجماعة رواية حفص عن عاصم و شعبة عن عاصم و ورش عن نافع و قالون عن نافع و البزي عن ابن كثير و قنبل عن ابن كثير و الدوري عن أبي عمرو و السوسي عن أبي عمرو و خلف عن حمزة و ابن ذكوان عن ابن عامر و أبي الحارث عن الكسائي و ابن جماز عن أبي جعفر و ابن وردان عن أبي جعفر و إسحاق الوراق عن خلف البزار و رويس و روح عن يعقوب الحضرمي |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 | |||
| من سكان الجبيل وله أهل بمكة فمن أين يحرم بالحج؟ سؤال: أنا من سكان الجبيل وأريد الحج مفردا وعندي أهل في مكة وأريد الذهاب إليهم ثاني يوم في الشهر قبل بدء الحج فهل لابد من الإحرام من الميقات السيل الكبير؟ الجواب: الحمد لله إذا كان مقامك واستقرارك في الجبيل ، وعزمت على الحج وأنت به ، فيلزمك الإحرام من الميقات ، وهو قرن المنازل (وادي السيل) ؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج متمتعا فمن أين يحرم للعمرة ؟ هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة ؟ وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج ؟ وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه ؟ فأجاب : " إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل أو الظهران أو الرياض وغيرها فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به ، يحرم بالعمرة ، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة ، ولا يلزمه أن يأتي الميقات مرة أخرى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) فيكون جواب هذا السؤال : أن السائل يجوز له إذا حل من عمرته أن يذهب إلى أهله في جدة فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من جدة وخرج إلى منى " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/327). وسئل أيضا رحمه الله : رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض ، وأمه وأبوه في جدة فما الحكم ؟ فأجاب : "هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر ، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة ، وهو مريد أن يعتمر نقول : لابد أن تحرم من الميقات ؛ لأن وطنك الرياض ، أما جدة فهي وطن أبيه وأمه ، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/329) . وأنت مخير بين أن تحرم بالحج مفردا ، وتظل على إحرامك إلى أن تتحلل يوم النحر ، وبين أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وهذا أفضل وأيسر ، فإذا فرغت من عمرتك حللت من إحرامك ، ثم إذا كان اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكانك في مكة . والله أعلم . | |||
| | |
| إعلانـات تــجـــاريـــة |
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فتاوى خاصة بالحج للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له | محمد مختار | الوزارة الإسلامية The Ministry of Islamic | 13 | 27 Nov 2007 12:08 PM |
| النكاح الجزء الثاني | نانا22 | الوزارة الإسلامية The Ministry of Islamic | 0 | 11 Nov 2007 09:01 AM |