| موضوع الفتوى: عم الرجل صنو أبيه
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 271
الفتوى: نص السؤال:
إن عمري في سبعة عشر عامًا. تُوفي والدي وأنا في بطن أمي, وبعد أن ولدتني تزوجها عمي, فهل لعمي جميع الحقوق التي لأبي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهو أخ لأبيك, وزوج لأمك, فله من الحق عليك ما ينبغي أن تحترمه وأن تعرف حقه، وإن لم يكن مثل الأب من كل وجه، فحق الأب غير حق العم, حتى في المواريث, وفي كل شيء. فالعم له حق, لا سيما هو أخٌ لأبيك, وهو القائم بتربيتك وتعليمك, والقائم على ملاحظتك. فهو في الحقيقة بمنزلة والدك, فعليك أن تكرمه وأن تحترمه. وأن تعرف له حقه وإن لم يكن بمنزلة الأب في كل وجه, وفي جميع الأحكام, إلا أن له حقًا كبيرًا عليك ينبغي القيام به. والله أعلم.
( ) |